السعي_8

س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟

ج: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: