صفة الزيارة

س: الأماكن التي صلّى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل بناء مساجد عليها، أم بقاؤها كما هي، أو عمل حدائق عامة بها؟

ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم "، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسما لوسائل الشرك، وتحذيرا للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيما في أعماله وسيرته، حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيرا، ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره صلى الله عليه وسلم في (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 422) طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم في صحيحه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 423) من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة ت. أ. ر. حفظها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16 12 1391 ه. وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها . أولا: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور. وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا، فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل. وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 424) من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. وتحقيقا لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضا من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: