حكم من اعتقد أنه لا يتم الحج إلا بزيارة المدينة النبوية

س: هل الحج لا يصح إلا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلام عليه ؟

ج: الحج مستقل، ما يتعلق بالزيارة، ولا يربط بالزيارة، والحج إذا أداه المؤمن كما شرعه الله تم حجه، ولا يلزمه شيء، أما زيارة المدينة والصلاة في المسجد النبوي فهي سنة نافلة، من زاره فله أجر، ومن ترك فلا شيء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: للمسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى وقوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي هذا ودل هذا على أن الزيارة سنة، فيها مضاعفة للصلاة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 307) ولكن ليست واجبة، فالواجب إتيان المسجد الحرام للحج والعمرة، هذا هو الواجب مرة في العمر، إذا حج مرة، واعتمر مرة سقط عنه الواجب وزيارة المسجد النبوي سنة، وإذا أتى المسجد الحرام للحج والعمرة مرات كثيرة هذا سنة، تزور المسجد النبوي مرات، وللحج مرات، وللعمرة مرات، هذا شيء مطلوب ومشروع، وهكذا زيارة المسجد النبوي، إذا زاره للصلاة فيه والقراءة والتعبد مشروع، وإن تكرر هذا، والمسجد الأقصى تزوره، وإن تكرر، هذا بنية الصلاة فيه؛ لأن الصلاة بخمسمائة صلاة في مسجد القدس، كل هذه سنة، وزيارتها وإن تكررت كثيرا، لكن الواجب زيارة المسجد الحرام للحج والعمرة فقط، هذا هو الواجب مرة في العمر، الحج مرة، والعمرة مرة، والبقية كلها نافلة، هذا الحج مرة واحدة، والعمرة الزائدة عن المرة نافلة، وزيارة المسجد النبوي نافلة، وزيارة المسجد الأقصى نافلة، ليس فيه فرق إلا إذا نذر، قال: أنذر لله أني أصلي في المسجد النبوي، تكون واجبة؛ حتى يؤدي النذر، أو: علي أن أصلي في المسجد الأقصى . يكون واجبا، أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام، يكون واجبا إذا نذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي طاعة، والمسجد (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 308) الأقصى طاعة، فلا بأس أن يؤدي الناذر ما نذر له، وإن لم يستطع يكفر. أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء . أو: في مسجد دمشق . غير المسجد الأقصى، لا يجب عليه، وليس عليه شد الرحال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؛ شد الرحل، في أي مسجد يصلي يكفي ذلك، ولكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل، إذا خص الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى فلو نذر الصلاة في أي مكان لم يلزمه الوفاء في ذلك المكان أو الصوم إلا في هذه الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: