ج : ليس للمصلى حكم المساجد ، فلا تشرع الركعتان لدخوله ، ولا حرج في البيع والشراء فيه ؛ لأنه موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجدا ، وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد ، أما المصلى المؤقت فتصلي فيه جماعة الدائرة ، أو جماعة نزلوا لوقت معين ثم يرتحلون ، فهذا لا يسمى مسجدا ، فلا حرج أن يباع فيه ويشترى ، وليس له تحية المسجد ، وإنما التحية لما أعد مسجدا وقفا لله عز وجل لإقامة الصلاة فيه .