حكم من جاوز الميقات وأحرم من جدة

س: تسأل الأخت: إننا من سكان مدينة الرياض، وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة، ولا نذهب إلى مكة، بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب إلى مكة؛ أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا تلك في السنوات الثلاث؛ لأننا لم نذهب – كما قلت – إلى مكة، بل نبيت في جدة، ونعتمر منها، فإذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كان إحرامكن للعمرة من جدة، وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم؛ كل واحدة عليها دم في جميع العمر الثلاث، تذبح في مكة للفقراء والمساكين؛ لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات؛ ميقات الطائف وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة، ثم ذهبتن إلى مكة فى بأس، أما تجاوز الميقات والإحرام من جدة فهذا لا يجوز، والذي فعل ذلك (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 198) عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرا للعمرة؛ لأن عمرته صارت ناقصة بإحرامه من جدة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، لما تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات، وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولا: إذا مر الميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام، هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك، أما إذا تجاوزها، بأن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية؛ وهي ذبيحة تذبح بمكة للفقراء جبرا للعمرة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: