حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة

س: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة؟ وهل علي دم أو لا ؟

ج: إذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، بل جاوزته من دون إحرام، فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية، هي رأس من الغنم جذع ضأن، أو ثني معز تذبح للفقراء؛ لأنك تركت الواجب، وهو الإحرام من الميقات، والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: