ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 13) أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.