ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 20) والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة . متفق على صحته .