حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات_1

س: أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج برًا عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات. فهل عليَّ دم إن لم أحرم من الميقات؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة؟

ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 20) والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة . متفق على صحته .


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: