ج: إذا كنت لم تنو العمرة إلا بعد ما تجاوزت الميقات فعليك دم؛ ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب هو الإحرام من ميقات المدينة، وقد تأخرت كثيرا كما ذكرت عمن أخبرك، وأنك تجاوزت الميقات، فالواجب عليك أن تذبح رأسا من الغنم، إما جذع ضأن أو ثني من المعز، كالضحية ونحوها في مكة للفقراء، لما أخللت به من الميقات، أما الطاقية فإذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا شيء عليك، أو تركتها ناسيا فلا شيء عليك، أما إن تعمدت بقاءها على رأسك بعد الإحرام، وأنت تعلم أن هذا محرم عليك، وذاكر لذلك فعليك فدية؛ وهي إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أحد الثلاثة، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إذا كنت (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 208) تعمدت بقاءها بعد الإحرام، أما إن كانت بقيت عليك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليك، فالفدية الأولى لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك للعمرة، أما لفظ التلبية فلو تأخر لفظ التلبية، لكن المقصود النية نية دخوله في النسك إذا كان بعد ما تجاوز الميقات بمسافة فإنه عليه الفدية، أما إذا كان في حدود الميقات فلا بأس، فلا شيء عليه.