حكم السفر إلى المدينة النبوية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

س: الأخ: س. ر. من الأفلاج، يقول: ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة، وأحرمت من السيل، ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة النبوية؛ للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا؟ وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناويا العمرة فواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناو العمرة فعليك دم، إذا أحرمت من (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 195) مكة، أو من جدة، ونحو ذلك؛ لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام، ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرة ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، إذا عزمت على العمرة، وإلا فلا عمرة عليك، ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد، ثم يكون السلام تبعا لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ما قال: لا تشد للسلام إلى كذا. قال: إلا لثلاثة مساجد . وسمى المساجد، فالمشروع أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وشرع لك أيضا أن تزور البقيع، وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضا أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعات، الذي زار المدينة (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 196) لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع ذلك السلام على رسول الله فلا بأس، يكون تبعا لزيارة المسجد، أما أن تكون الرحلة أصلها للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبر، هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد، ولا بأس أن يكون معها، أو تضم إليها زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه تبعا للمسجد، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي التنبه لهذا؛ لأن الرسول عليه السلام قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى فمعناه: أنه لا تشد الرحال لقصد زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تشد لقصد هذه المساجد الثلاثة، وزيارة القبور تكون تبعا، إذا أتى المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع، يزور أحدا والشهداء في أحد، يسلم عليهم تبعا لهذه الزيارة للمسجد.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: