حكم الإحرام من الحرم الشريف

س: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

ج: إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولا شرعيا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: