س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين . ج: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا أو بحرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه . أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها. س: ما حكم من جعل جدة ميقاتًا خاصًا للولايات المتحدة ؟
ج: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 35) أو العمرة من طريق البحر أو الجو ولم يحاذ ميقاتا قبلها وليست ميقاتا لغيرهم.
دار النشر:
فتاوى ابن باز