بيان ميقات من كان دون المواقيت

س : تقول السائلة: نحن من سكان مكة، ونبعد عن مسجد التنعيم بحوالي ثلاثة كيلو أمتار تقريبًا، ونريد أن نؤدي العمرة في أي وقت، فهل نحرم من مكاننا، باعتبارنا خارج مكة، أم أننا نعد من أهل مكة، ولنا نفس الحكم؟ أفيدونا سماحة الشيخ .

ج: من كان خارج الحرم يحرم من مكانه في أي مكان: في التنعيم أو في غير التنعيم، أو في عرفة أو غير عرفة، كبحرة أي مكان خارج الحدود، في بحرة أو أم السلم، إذا أراد أهلها العمرة يحرمون من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وفي الحج كذلك، يحرمون من مكانهم كذلك، كله لا بأس به والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: