ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم يصوم عشرة أيام والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 13) رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها مفطرا.