حكم من ترك الحج وهو قادر عليه

س: سائلة تقول: هل صحيح أن من مات، ولم يحج وهو قادر على ذلك يكون نصرانيًا أو يهوديًّا، وإذا كان كذلك تقول: فهي فتاة تود أن تؤدي فريضة الحج، ولكن جميع أفراد الأسرة قد أدوا (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 8)  هذه الفريضة عندما كانت صغيرة، فماذا تفعل؟ تقول: وأنا لا أجد من يحججني، هل عليّ إثم؟ وهل على أسرتي إثم في ذلك ؟

ج: الحج فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة في العمر؛ لقول الله جل وعلا : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن تركه وهو قادر فهو على خطر، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا هذا من باب الوعيد، هذا من باب التحذير والوعيد، وإلا فليس بكافر، من تركه ليس بكافر، لكنه عاص، إذا ترك الحج وهو يستطيع، تركه تساهلا فهو عاص، ويروى عن عمر أنه قال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والمقصود من هذا كله التحذير والترهيب من التساهل، وإلا فالذي ترك الحج وهو مستطيع قد عصى، ولكنه ليس بكافر، بل هو مسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن لديك (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 9) محرم فليس عليك حج حتى يتيسر المحرم: أخ، أو أب، أو عم، أو خال، وإذا كانت المرأة لا تجد محرما فلا شيء عليها والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: