حكم من بدأ العمرة ولم يتمها_4

س: يقول هذا السائل أنه في عام 1400 هـ أحرم للعمرة من الطائف وقال: لبيك اللهم لبيك عمرة إن شاء الله، وعندما وصل إلى الحرم منعه الجنود من دخول الحرم وأمروه بالرجوع ، وعندما رجع إلى الطائف أخبره بعض أهل مكة أن في الحرم حرب وإطلاق نار فما كان منه إلا أن نزع إحرامه ولبس ثوبه ورجع إلى بلده، فماذا عليه في ذلك؟ وهل هدي الإحصار يُذبح في الحرم أو في أي (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 18)  مكان؟

ج: هذا يسمى محصرا للحادث الذي استحل فيه الحرم والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه. فإن كان قصده في قوله: " لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها إن حبسه يعني إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء، أما إن قال: إن شاء الله من غير قصد، فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام، وأن يذبح هديا ذبيحة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل يلبس ملابسه العادية، ولو بعد هذه المدة؛ لأنه محصر ممنوع من الوصول للحرم، إلا أن يكون تمم حجه بعد ذلك جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك وتمم: أي أحرم وتمم حجه أو عمرته، فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد الإحصار هذا وأدى عمرة فليس عليه شيء، والهدي إذا لزمه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: