حكم من أحرم بالحج متمتعا وعدل عنه إلى الإفراد

س: أحرمت بنية التمتع عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ولكني حينما رأيت الزحام شديدًا حول البيت عدلت عن العمرة إلى الحج فقط، فهل يجوز ذلك ؟

ج: لك أن تدخل الحج بالعمرة، لك أن تلبي بالحج مع العمرة، وتكون قارنا بذلك، يكون إحرامك قارنا، ولكن الأفضل أن تصبر ولا (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 371) تعجل، وإذا خف الزحام تطوف وتسعى وتقصر، وتحل من عمرتك، هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، فإن شق عليك ذلك تلبي بالحج وتقول: اللهم لبيك حجا مع العمرة. وتكون قارنا، وإذا تيسر لك الطواف تطوف فقط، وإن طفت وسعيت كفى، ثم تبقى على إحرامك إلى الحج، لكن السنة أنك تطوف وتسعى وتقصر وتحل، ويكفى؛ لأن الرسول أمر أصحابه بهذا عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا، ولا يبقوا على إحرامهم، فأنت كذلك عليك التأسي بهم كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خف الزحام تطوف وتسعى وتقصر والحمد لله وتلبي بالحج في وقته إذا جاء وقت الحج يوم الثامن، تلبي بالحج ثم تذهب إلى منى .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: