حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامدًا، وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر .

ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم، وقال: خذوا عني مناسككم ، وهكذا (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 32) أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيا به صلى الله عليه وسلم.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: