حكم إجزاء سبع البقرة عن المضحي وعن أهل بيته

س: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر - أي كل سبعة (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 204)  أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها؛ أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته - منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة: إن البقرة لا يجوز أن يضحى بها؛ لأنها لا تضحى إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل سبع من البقرة يضحى عن الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟

ج: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاشتراك بالبقرة، والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا أو الهدايا فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأسا في ذلك حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك، بعض إخوتنا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 205) الشاة، والشاة تذبح عنه وعن أهل بيته، هكذا سبعها، والبدنة والبقرة يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: