حجم من مرض بعد إحرامه بالحج والعمرة

س: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعًا، ومرض بعد وصوله مكة، ولبس ثيابه لمرضه ؟

ج: حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج ثم مرض بعد دخول مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إن شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل ملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، ثم إذا قال الطبيب: يحتاج إلى تدفئة، ويغطي رأسه، ويلبس لباسه. يعني مخيطا فلا بأس، وعليه فدية إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه لمرض، هذا كله إذا كان لم يستثن، أما إذا استثنى فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه يحل ولا شيء عليه إذا أصابه مرض منعه من أداء النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير، لما دخل عليها شاكية قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج. قال: حجي واشترطي: فمحلي حيث حبستني قال العلماء: معناه أنها إذا اشترطت المرأة، أو اشترط الرجل في إحرامه أن يحل حيث يحبس، أو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو قال: فإن حبسني حابس (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 282) فأنا حلال. أو ما أشبه ذلك من العبارات فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج فإنه يحل.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: