لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 125)  مخيطًا لا يجوز لبسه؟

ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: