ج: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 126) وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.