حكم من لبس المخيط بعد إحرامه

س: بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددًا من جدة، ماذا على مَن فعل مثل هذا العمل ؟

ج: هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالا، بل هو جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام، الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالا، وليس عليه شيء إذا كان جاهلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في جبة، وتضمخ بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، وأزل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك ولم يأمره بفدية لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط أو العمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل، أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز، وفعله تساهلا فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائه رأسه إن كان غطى رأسه، وهو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، وأمره أن يكفر بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 235) وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير ونحو ذلك، أو ذبح شاة ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطئها أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجا فاسدا، ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء؛ بسبب عمله السيئ.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: