حكم من أحرمت وهي لابسة القفازين

س: الأخت: هـ. خ. أ. سودانية في المملكة، تقول: أديت فريضة العمرة والحمد لله، إلا أنني أحرمت من جدة أولاً ولبست القفازين، فماذا علي ؟

ج: إذا كنت قادمة من الرياض للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الرياض، وهو وادي قرن، وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة، أو في السيارة إن كنت في السيارة، فإذا جاوزت الميقات، ولم تحرمي إلا من جدة فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء، أما إن كنت جئت جدة لغرض من الأغراض، ما قصدت العمرة، ثم بدا لك وأنت في جدة أن تعتمري فلا حرج من إحرامك من جدة؛ لأنك ما نويت العمرة إلا في جدة، أما إذا كنت نويتها في الرياض، لكن لم تحرمي إلا في جدة فعليك دم. وأما القفازان فلا يجوز لبسهما للمحرمة، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام، فإذا لبستهما جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة، وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة إن شاءت أطعمت ستة مساكين ثلاثة أصواع كل صاع بين اثنين، أو تضم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، وهكذا الرجل إذا فعل محظورا، كأن غطى رأسه أو لبس المخيط، أو تطيب عامدا عالما، فإن عليه هذه الكفارة، أما إذا فعله ناسيا، أو جاهلا فلا شيء عليه، وهكذا المرأة إذا لبست النقاب أو القفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها في حال الإحرام.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: