حكم من أحرم ولم ينزع الملابس الداخلية نسيانا

س: م. م. الرياض : بعد أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان – الحمد لله – نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة برًا بها، فبعد أن خرجت من بيت قريبٍ لي في مكة اتجهت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها؛ لأحرم منه فأحرمت؛ حيث إن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 176)  بالبيت سبعة أشواط، وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناس بعض الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فورًا، وواصلت السعي، أسألكم يا سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة، أم يترتب علي شيء آخر ؟

ج: ما دمت ناسيا ليس عليك شيء، تخلعه مثل ما فعلت، السراويل والفنيلة والحمد لله، وليس عليك شيء، يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . فالعمرة صحيحة، ولك أن تحرم من مسجد عائشة، ومن الجعرانة، ومن غيرها، الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل سواء التنعيم، أو عرفات أو الجعرانة أو غير ذلك، يحرم من الحل.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: