ج: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار، يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح، وحجه صحيح، إذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء يتيمم، في محل ما فيه ماء، أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم، يتعفر بالتراب، يضرب التراب بيديه بنية التطهر من الجنابة، فيمسح وجهه وكفيه بنية التطهر من الجنابة، ويطهر بذلك ولا شيء عليه، وحجه صحيح تام؛ لأن هذا الاحتلام ليس باختياره، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى.