حكم لبس المحرم للمخيط عند الضرورة

س: ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام؛ لعذر شرعي كالمرض ؟

ج: إذا اضطر الإنسان ووجد عذرا إلى لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن أو ثني معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 284) من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: