حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف والسعي

س: هل يصح كشف الوجه للمرأة في المسجد الحرام أو في السعي أو أثناء الطواف ؟

ج: ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجانب، أما إذا كان ما عندها أجنبي فهي تكشف، ومسموح لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كان في الطواف في السعي الرجال عندها فعليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجل واحد؛ لقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والوجه من أعظم الزينة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: