ج: لا يجوز للمسلم في حال الإحرام أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا، لأن الإحرام حرم حرم عليه الطيب، حتى (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 274) يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه، أما أنه يتطيب في حال الإحرام لا إذا تعمد هذا فعليه الفدية، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، المقصود ليس له التطيب بعد إحرامه الطيب قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام، وبعد التحلل يتطيب أما بعد الإحرام فليس له أن يتطيب، بعد نية الدخول في الحج والعمرة لا يتطيب بعد ذلك.