س: السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه للحج أو العمرة ؟
ج: الاغتسال سنة، أن يغتسل قبل إحرامه، وليس بواجب، لو أحرم ولم يغتسل فلا شيء عليه ولا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اغتسل عند إحرامه، وأنه من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.