ج: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لكن لا تتعمد قطع الشعر، أما أن تكون تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء، أو تخضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس تكون ساترة لها بالثياب والملابس عن الفتنة، لكن لو خلط (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 273) الحناء بالطيب فهذا لا يجوز، الطيب لا يجوز استعماله، لكن إذا كان الحناء محضا، ليس معه شيء فلا بأس، وتكون مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي، وعند الوجود بين الرجال.