ج: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرما، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطا، ولا يسمى من استعمله متطيبا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 128) الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن، وإذا وجبت الفدية على إنسان فإنها تذبح في الحرم الذي هو محل الفدية لمساكين الحرم ، إلا إذا فعل المحظور خارج الحرم فهذا يذبح في محله الذي حصل فيه المحظور وإن كان خارج الحرم ، لكن من فعل ذلك داخل الحرم تكون فديته بالحرم ، وهكذا الصيد يكون جزاؤه في الحرم إذا كان جزاؤه غير الصيام. كالذبح والطعام يكون لمساكين الحرم . والله ولي التوفيق.