س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
دار النشر:
فتاوى ابن باز