حكم أداء المرأة مناسك الحج بمفردها

س: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدؤوا في طواف القدوم ، ومع شدة الزحام تفرقوا، وذهب الولد بعيدًا، وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم، إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية، إلا أنهم ليسوا بمحارم، ولكن خوفًا عليهن من الضياع ولكبر السن؛ حيث يتجاوزن الخمسة والأربعين عامًا، ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة، وخوفهن من ضياع الوقت عن البحث عن ذلك الولد أكملن الحج، ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم ما فعلن؟ وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك، ولكم الأجر والثواب .

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط السعي أو الطواف أو رمي الجمار، أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة، ليس من شرط ذلك المحرم، المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، إذا وقفت المرأة بعرفات وليس معها محرمها، أو في مزدلفة، أو رمت الجمار أو طافت أو سعت، وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح ورميهن صحيح، ووقوفهن صحيح والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: