بيان محارم المرأة في الحج والعمرة

س: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرمًا، أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة ؟

ج: زوج البنت محرم، وزوج بنت البنت، وزوج بنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم كلهم محارم، ولا حرج في ذلك، وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معه غير محرم، فلو كان الذي معها غير محرم مثل: ابن عمها، أو زوج أختها، ليس (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 52) بمحرم فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، وعليها التوبة إلى الله، وأما العمرة فصحيحة والحج صحيح، ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت وغلطت، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا في الحج ولا لغيره، لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز، أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز، وحجت بدون محرم، أو اعتمرت بدون محرم عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود إلى مثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هكذا قال عليه الصلاة والسلام.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: