بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب

س: الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم .

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي رواية أخرى: والحية وفي رواية (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 289) أخرى: والسبع العادي هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك، وهكذا الحشرات التي تؤذي كالبعوض والذباب ونحو ذلك مما يؤذي، كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحلال، في الحل والحرم.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: