الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين

س: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ، فهل عليّ إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا

ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ا ه. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: