حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية_3

س: المرأة التي ترى أنها لا تستطيع الإمساك عن كد شعرها وتملك المال هل يجوز أن تدفعه لأحد أقاربها لشراء الأضحيَّة وعقد النية عنها؟

ج: يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 47) صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي ، رواه مسلم في الصحيح.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: