حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية_1

س: لقد كنت ناويًا أن أحج متمتعًا، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفردًا. فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علمًا بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة، أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرًا .

ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 46) يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا . رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحج مفردا وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: