السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته

س: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحيَّة من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين ؟

ج: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: