س: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج ؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله .
ج: إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
دار النشر:
فتاوى ابن باز