حكم من وقف بعرفة ليلا أو نهارا

س: يقول السائل: ما حكم من وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا؟

ج: إن كنت وصلت إلى عرفات في يوم عرفة أو في ليلة النحر ولو زمنا قليلا فحجك صحيح إذا كان مجيئك إليها ليلا، ليلة النحر فحجك صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت جئتها نهارا ولم تبق فيها إلى غروب الشمس فعليك ذبيحة واحدة، تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من حضر في عرفات نهارا بعد الظهر أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: