حكم طواف الجنب

س: ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيًا أو متكاسلاً، هل عليه فدية أم ماذا ؟

ج: عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضا، وإن كان الطواف نافلة، فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب، الطواف صلاة، فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء، بل على الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابته، أو على حدثه عامدا، فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما إن كان ناسيا، فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبا، ولا إثم عليه، ويعيده إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة، أو طواف الوداع، يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة، يعيد الطواف أما إذا كان نافلة، فالأمر واسع، ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام، ومن ارتكب شيئا من المحظورات التي تحظر على مثله، فإن كان ما أحرم، فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحظورات مثل: تطيب عمدا أو قص أظافره عمدا فعليه الفدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 470) حديث كعب بن عجرة . إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط، كذلك في حال إحرامه، فالذي يقص أظفاره أو يتطيب عامدا أو يحلق شعره عامدا يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيا، فلا شيء عليه حتى إذا كان جاهلا لا شيء عليه، أما إن كان أتى أهله، فهذا فيه الخلاف إذا كان ناسيا، أما إذا كان عامدا، فهذا تبطل عمرته، ويبطل حجه إذا كان قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي أو يحلق أو يقصر ويطوف، أما قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول يبطل حجه، ويكمل بعمرة، يجعله عمرة، عمرة فاسدة، وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة، جامع قبل أن يطوف ويسعى تكون عليه شاة، وتفسد عمرته، فيكملها، ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلا من هذه العمرة التي أفسدها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: