ج: لا حرج، ركعتا الطواف سنة، فلو تركها، طوافه صحيح، وحجه صحيح، وعمرته صحيحة، لكنها سنة مؤكدة، لا ينبغي تعمد تركها، بل ينبغي المحافظة عليها خلف المقام إذا تيسر، أو في أي بقعة من المسجد الحرام، أو في أي بقعة من الحرم فعلها أجزأته، وإذا فعلها بعد السعي أجزأت، ولا حرج.