حكم تقديم سعي العمرة على الطواف

س: ما حكم من عكس العمرة وقدم السعي على الطواف وتحلل ؟

ج: الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه إذا سعى قبل الطواف في العمرة أو سعى قبل الطواف بالحج أجزأه ذلك بأمرين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج سئل عن التقديم والتأخير يوم العيد فكان يقول: افعل ولا حرج قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج وهذا يعم الطواف والسعي، فإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح عند أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال: (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 465) " افعل ولا حرج " لما سأله عن السعي قال: " لا حرج " عليه الصلاة والسلام. السعي قبل الطواف؟ قال: " لا حرج" . وهذا نص صحيح صريح يؤيد السابقة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي، وإن كان خلاف قول الأكثر، وأن المعول هو الدليل، والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: