ج: نعم، حجك صحيح والعمرة صحيحة والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر، هذا نية، فليس عليك شيء، متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة التي عملتها صحيحة والحج صحيح والحمد لله.ج: لا حرج في ذلك؛ أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك إذا كان مسلما أهلا لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه، فلا بأس إذا اخترت الرجل الطيب المعروف بالخير، وتستنيبه عن والدك الميت، أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنهم كل مرة عن واحد منهما، وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت، والعجوز الهرمة التي لا تستطيع الحج كالميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين، قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر وقالت امرأة له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم : حجي عن أبيك