حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه

س: السائلة: أم محمد، تقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة؛ أن ينوي في نفس الوقت الحج له، والعمرة ينويها لوالدته؛ نظرًا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة ؟

ج: لا حرج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس، يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميتا، أو عاجزين لكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤه، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 104) وقد حج عن نفسه، وقد اعتمر عن نفسه، مأجور هذا من البر والصلة، من البر أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر أن يحج عن أمه العاجزة أو الميتة، أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر، إذا كانا ميتين أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه كل هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: