حكم من أنشأ الحج في غير بلده

س: الأخ: ش.أ.م. يعمل في دولة العراق، يقول: إنني – ولله الحمد – متزوج، ومعي أولاد وأعولهم، وأيضًا الوالد والوالدة، تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج، وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق؟ حيث إنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر، وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله .

ج: نعم، يجب عليك الحج إذا كنت لم تحج الفريضة وأنت تستطيع، يجب عليك الحج من العراق وغير العراق، وإن كنت متنفلا كذلك؛ أديت الفريضة لا بأس أن تحج من العراق، ليس من اللازم أن يحج الإنسان من بلده، لو كان انتقل من بلده إلى العراق، أو إلى المملكة العربية السعودية، أو إلى الكويت، أو إلى غير ذلك فلا بأس أن يحج من المحل الذي هو فيه، حتى لو انتقل إلى جدة للعمل ما قصد الحج (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 10) والعمرة، انتقل إلى العمل في جدة أو في الطائف، ثم جاء وقت الحج حج من هناك: من جدة أو الطائف ولا بأس، فكيفي أن يحج من جدة ومن ميقات الطائف، ولو كان من أهل مصر أو من أهل الشام أو من غيرهما لا حرج في ذلك والحمد لله. أما كونه غائبا عن زوجته فلا يضر ذلك، لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على جلبها إليك، أو سفرك إليها بين وقت وآخر؛ حرصا على عفتك وعلى عفتها وعلى السلامة من أسباب الشر: إما بجلبها إليك ونقلها إليك، أو بالسفر بين وقت وآخر في الستة أشهر أو أقل؛ للعفة التي تنبغي لك ولها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والإعانة على الخير.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: