حكم من أعطى نفقة الحج لغيره وهو لم يحج عن نفسه بعد

س: سؤال من مدرس مصري يعمل باليمن، يقول: لدي مبلغ من المال متوفر من عملي، أأساعد أبي للحج به؛ علمًا بأنني لم أحج عن نفسي، أم أساعد أخي على الزواج به؛ علمًا بأنه يعجز عن الإتيان بأموال الزواج التي يحتاجها ؟

ج: كل ذلك طيب، المساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير وبر للوالد وإحسان، وإن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 77) سمح بأن تصرف للأخ بالزواج فذلك خير عظيم، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى . والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات. أما كونه لم يحج عن نفسه فلا تأثير لذلك، وإنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: