حكم من أراد الحج وعليه أقساط مالية

س: تقول السائلة: المدين للبنوك هل عليه أن يحج أيضًا ؟

ج: لا يلزمه الحج؛ لأن الله سبحانه يقول: من استطاع إليه سبيلا . والحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وفي حديث جبرائيل قال: من استطاع إليه سبيلا . فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا كان مدينا يبدأ بالدين، وإن حج أجزأه، لكن الواجب عليه أن يبدأ بالدين قبل الحج، إلا إذا سمح أهل الدين وعفوا عن حجه، ولو أخر دينهم فلا بأس، إذا كان الدين محدودا لأناس معينين، وسمحوا لا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين، فإن حج ولم يقض الدين فلا شيء عليه وحجه صحيح، أو كان عنده ما يؤدي منه عنده مال - ليس عليه خطر إذا حج، فإنه يلزمه الحج إذا كان عنده قدرة واستطاعة، لكنه (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 17) تساهل حجه صحيح، ويلزمه الحج ويلزمه أيضا أن يبادر بقضاء الدين إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانوا من الغائبين ولم يعرفهم، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدين فيحج، ومتى أدركهم أعطاهم حقوقهم.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: